تعميم Circular No. 22 07/01/2016
موجب قيد الإنشاءات على الصحيفة العينية للعقار المستوفى شروط الإخراج عن نطاق ضريبة الأملاك المبنية، أو شروط الإعفاء من هذه الضريبة.
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 22
- Date
- 07/01/2016
- Official Gazette
- Issue 2, 14/01/2016, p. 21
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 22 تاريخ 07/01/2016
- Source
- Lebanese University
حيث أن المادة (7) من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 قد نصت على ما يلي:
«تخرج عن نطاق الضريبة وتعتبر عنصراً من عناصر الإستثمار الصناعي أو التجاري، أبنية المؤسسات الصناعية أو التجارية التي يستعملها مالكوها أو مستثمروها عندما تكون هذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي ...».
وحيث أن الفقرة «ج» من «2» من البند أولاً من تعميم وزير المالية رقم 1512/ص2 تاريخ 2/8/1972 المتعلق بأصول إخراج الأبنية موضوع المادة (7) المشار إليها أعلاه عن نطاق ضريبة الأملاك المبنية، قد أوجبت على المكلف لكي يستفيد من هذا الإخراج، أن يكون قد:
«ج - أجرى قيد الإنشاءات على الصحيفة العينية للعقار بإسم المؤسسة»،
وحيث أن مذكرة وزير المالية رقم 1604/ص1 تاريخ 1/9/2000 قد ألغت الفقرة «ج» من «2» من البند أولاً من تعميم وزير المالية رقم 1512/ص2 تاريخ 2/8/1972 .
وحيث أن تعميم وزير المالية رقم 330/ص1 تاريخ 7/3/2007 المتعلق بإخراج العقارات المحورة داخلياً عن نطاق ضريبة الأملاك المبنية قد طلب من الوحدات المختصة بضريبة الأملاك المبنية ما يلي:
1 - عدم تعديل تخمين العقار الذي أجريت عليها تحويرات داخلية غير ثابتة تهدف الى تسهيل الأعمال الإدارية لشاغليها (على سبيل المثال: تقطيع ألمنيوم، خشب، زجاج، فلين...)، وبالتالي عدم تكليف هذه التحويرات بالضريبة.
2 - إعتبار العقار، موضوع هذه التحويرات، قابلاً للإخراج عن نطاق الضريبة إذا توفرت فيه باقي الشروط المنصوص عنها في المادة 7 من قانون ضريبة الأملاك المبنية.
أما إذا شملت التحويرات تغييراً في التقطيع الداخلي الثابت والذي أعطيت على أساسه رخصة الإشغال (بناء جدران ثابتة، إزالة جدران ثابتة...) يتوجب عندها إعتبارا هذه التعديلات بمثابة تحويرات ثابتة توجب تعديل التخمين والتكليف بالضريبة والغرامات المتوجبة وإعطاء المكلف مهلة إضافية تمتد حتى نهاية العام الذي قدم فيه الطلب لكي يقوم بتسديد رسم تسجيل المحتويات المحورة لدى السجل العقاري وقيد التحويرات على الصحيفة العينية للعقار المطلوب
إخراجه عن نطاق الضريبة.
وحيث أن تعميم وزير المالية رقم 3262/ص1 تاريخ 18/8/2015 قد عالج موضوع القيم التأجيرية للوحدات أو الأقسام المقفلة شرفاتها بالألمنيوم والألواح الزجاجية الشفافة أو المحورة داخلياً أو المفتوحة على بعضها،
وحيث أن مجلس شورى الدولة في قراره رقم 134/2014 - 2015 تاريخ 10/11/2014 قد وافق على قرار لجنة الإعتراضات على ضريبة الأملاك المبن
ية في محافظة جبل لبنان رقم 52 تاريخ 24/5/2012، القاضي بعدم إلزام الشركة الطاعنة بإدراج الإنشاءات المستحدثة على الصحيفة العينية لعقاريها الموافق على إخراجهما عن نطاق ضريبة الأملاك المبنية، واعتبر هذا القرار «يقع في محله القانوني الصحيح، ويقتضي تصديقه لهذه الجهة،»
لذلك،
أولاً: يُلغى تعميم وزير المالية رقم 330/ص 1 تاريخ 7/3/2007 .
ثانياً: يطلب الى الوحدات المعنية بضريبة الأملاك المبنية التقيد بما يلي:
1 - عدم ربط إخراج أبنية المؤسسات الصناعية أو التجارية عن نطاق ضريبة الأملاك المبنية بموجب قيد الإنشاءات أو التحويرات على الصحيفة العينية للعقار، إذا توفرت فيها بقية الشروط المنصوص عنها في المادة 7 من قانون ضريبة الأملاك المبنية وفي القرارات والتعاميم والتعليمات والمذكرات المتعلقة بهذه المادة التي لا تزال سارية.
2 - عدم ربط إعفاء عقارات الأشخاص الحقيقيين أو المعنويين من ضريبة الأملاك المبنية بموجب قيد الإنشاءات أو التحويرات على الصحيفة العينية للعقار، إذا توفرت بقية شروط الإعفاء المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء.