All legislation

مرسوم Decree No. 2364 10/12/2015

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الأميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
2364
Date
10/12/2015
Official Gazette
Issue 51, 17/12/2015, p. 3791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2364 تاريخ 10/12/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناءً على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناءً على كتاب السيدة آن اليزابيت شارلز آنلي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2935/2030 تاريخ 5/12/2014 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 5/9/2014 تحت رقم 1397/12 م والمتضمن طلب التخلي عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية.

بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص للسيدة آن اليزابيت شارلز آنلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي