All legislation

قرار Decision No. 1580 31/12/2015

اعتماد منهاج إختصاص "مرور" لشهادة الامتياز الفني اعتبارا من العام الدراسي 2015-2016

Type
قرار · Decision
Number
1580
Date
31/12/2015
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2016, p. 22-45
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1580 تاريخ 31/12/2015
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) لا سيما المادتان 237 و352 منه،

بناء على محاضر اللجان الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 361/2015 تاريخ 24/3/2015 والقرار رقم 447/2015 تاريخ 15/4/2015 والقرار رقم 541/2015 تاريخ 30/4/2015 والتي أعدت منهاج اختصاص "مرور" لشهادة الامتياز الفني،

بناء على كتاب امين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية رقم م.و.س.م./ل.و./2015/14 تاريخ 15/12/2015 المسجل في قلم المديرية العامة لتعليم المهني والتقني تحت الرقم 12797/6 تاريخ 28/12/2015 والمتضمن موافقة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على اعتماد منهاج-اختصاص "مرور" لشهادة الامتياز الفني المشار اليه أعلاه،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى:

يعتمد منهاج إختصاص "مرور" لشهادة الامتياز الفني المرفق بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2015-2016 .

المادة 2

المادة الثانية:

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانةفي 31 كانون الاول 2015 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب