المادة 1
المادة الاولى:
يعتمد منهاج إختصاص "مرور" لشهادة الامتياز الفني المرفق بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2015-2016 .
قرار Decision No. 1580 31/12/2015
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) لا سيما المادتان 237 و352 منه،
بناء على محاضر اللجان الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 361/2015 تاريخ 24/3/2015 والقرار رقم 447/2015 تاريخ 15/4/2015 والقرار رقم 541/2015 تاريخ 30/4/2015 والتي أعدت منهاج اختصاص "مرور" لشهادة الامتياز الفني،
بناء على كتاب امين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية رقم م.و.س.م./ل.و./2015/14 تاريخ 15/12/2015 المسجل في قلم المديرية العامة لتعليم المهني والتقني تحت الرقم 12797/6 تاريخ 28/12/2015 والمتضمن موافقة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على اعتماد منهاج-اختصاص "مرور" لشهادة الامتياز الفني المشار اليه أعلاه،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى:
يعتمد منهاج إختصاص "مرور" لشهادة الامتياز الفني المرفق بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2015-2016 .
المادة الثانية:
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانةفي 31 كانون الاول 2015 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب