بلاغ Communiqué No. 1 30/12/2015
خاص بالوسطاء المستقلين والمندوبين المرخصين من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة
- Type
- بلاغ · Communiqué
- Number
- 1
- Date
- 30/12/2015
- Official Gazette
- Issue 2, 14/01/2016, p. 45-125
- Status
- In force
- Cite as
- بلاغ رقم 1 تاريخ 30/12/2015
- Source
- Lebanese University
إن وزارة الإقتصاد والتجارة - لجنة مراقبة هيئات الضمان،
بناء لقانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المادة 39 الفقرة الثالثة منه،
وبناء للقرار رقم 5/ل.م.ض. تاريخ 08/06/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان) ولا سيما الفصل الثاني، المادة الرابعة البند 50،
وبناء للقرار رقم 47/ل.م.ر. تاريخ 30/10/2015 (تعيين السيدة نادين الحبال رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة)،
تنشر لائحة بأسماء الوسطاء المستقلين والمندوبين المرخص لهم أصولاً من قبلها للعمل بصفة وسطاء ضمان. إن هذه المعلومات صادرة وفقاً لسجلات الوزارة بتاريخ 22/6/2015 .
في حال ورود أية أخطاء يمكن لصاحب العلاقة المراجعة في مقر وزارة الإقتصاد والتجارة - رياض الصلح - مبنى اللعازارية - بلوك أ 4 - الطابق السادس - لجنة مراقبة هيئات الضمان أو الاتصال على رقم الهاتف 980823/01 .