All legislation

بلاغ Communiqué No. 1 30/12/2015

خاص بالوسطاء المستقلين والمندوبين المرخصين من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة

Type
بلاغ · Communiqué
Number
1
Date
30/12/2015
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2016, p. 45-125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 1 تاريخ 30/12/2015
Source
Lebanese University

إن وزارة الإقتصاد والتجارة - لجنة مراقبة هيئات الضمان،

بناء لقانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المادة 39 الفقرة الثالثة منه،

وبناء للقرار رقم 5/ل.م.ض. تاريخ 08/06/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان) ولا سيما الفصل الثاني، المادة الرابعة البند 50،

وبناء للقرار رقم 47/ل.م.ر. تاريخ 30/10/2015 (تعيين السيدة نادين الحبال رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة)،

تنشر لائحة بأسماء الوسطاء المستقلين والمندوبين المرخص لهم أصولاً من قبلها للعمل بصفة وسطاء ضمان. إن هذه المعلومات صادرة وفقاً لسجلات الوزارة بتاريخ 22/6/2015 .

في حال ورود أية أخطاء يمكن لصاحب العلاقة المراجعة في مقر وزارة الإقتصاد والتجارة - رياض الصلح - مبنى اللعازارية - بلوك أ 4 - الطابق السادس - لجنة مراقبة هيئات الضمان أو الاتصال على رقم الهاتف 980823/01 .