المادة 1
المادة الاولى: رخص للسيد شربل يوسف طوق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 2367 10/12/2015
إن مجلس الوزراء،
بناءً على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناءً على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناءً على كتاب السيد شربل يوسف طوق المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2260/2030 تاريخ 18/9/2013 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 23/5/2013 تحت رقم 66/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية.
بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: رخص للسيد شربل يوسف طوق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الاول 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي