The whole text

قرار رقم 1216 تاريخ 30/12/2015 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

المادة الخامسة: على كل صاحب ارسالية مستوردة من المنتجات المذكورة في هذا القرار ثبت شحنها قبل صدوره أن يتقدم بطلب من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية لإدخال الارسالية المذكورة مرفقاً بالمستندات المذكورة في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار.

يعطى الاذن بإدخال الارساليات بموافقة استثنائية من وزير الزراعة بناء على اقتراح مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 5 من قرار رقم 1216 تاريخ 30/12/2015 https://lebaneselegislation.com/law/242457/article/5/