المادة 1
المادة الأولى: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 951/1 تاريخ 26/10/2011 لتصبح كما يلي: تخضع سيارات نقل اللحوم المبردة والمجمدة والذبائح الطازجة للتسجيل الصحي في وزارة الزراعة للحصول على اذن خاص من مدير الثروة الحيوانية.
قرار Decision No. 1235 31/12/2015
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على القرار رقم 951/1 تاريخ 26/10/2011 المتعلق بالشروط الصحية لسيارات نقل اللحوم المبردة والمجمدة والذبائح الطازجة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 315/2014 - 2015 تاريخ 17/9/2015)،
يقرّر ما يأتي:
المادة الأولى: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 951/1 تاريخ 26/10/2011 لتصبح كما يلي: تخضع سيارات نقل اللحوم المبردة والمجمدة والذبائح الطازجة للتسجيل الصحي في وزارة الزراعة للحصول على اذن خاص من مدير الثروة الحيوانية.
المادة الثانية: تعتمد الاستمارة المعدلة المرفقة في هذا القرار للحصول على الموافقة والتسجيل الصحي لنقل اللحوم.
المادة الثالثة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في: 31 - 12 - 2015 وزير الزراعة أكرم شهيب