All legislation

قرار Decision No. 1235 31/12/2015

تعديل القرار رقم 951/1 تاريخ 26/10/2011 المتعلق بالشروط الصحية لسيارات نقل اللحوم المبردة والمجمدة والذبائح الطازجة

Type
قرار · Decision
Number
1235
Date
31/12/2015
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2016, p. 133-137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1235 تاريخ 31/12/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرار رقم 951/1 تاريخ 26/10/2011 المتعلق بالشروط الصحية لسيارات نقل اللحوم المبردة والمجمدة والذبائح الطازجة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 315/2014 - 2015 تاريخ 17/9/2015)،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 951/1 تاريخ 26/10/2011 لتصبح كما يلي: تخضع سيارات نقل اللحوم المبردة والمجمدة والذبائح الطازجة للتسجيل الصحي في وزارة الزراعة للحصول على اذن خاص من مدير الثروة الحيوانية.

المادة 2

المادة الثانية: تعتمد الاستمارة المعدلة المرفقة في هذا القرار للحصول على الموافقة والتسجيل الصحي لنقل اللحوم.

المادة 3

المادة الثالثة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في: 31 - 12 - 2015 وزير الزراعة أكرم شهيب