All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2621 08/12/2015

تأسيس جمعية بإسم: «وصية الارض EARTH WILL» مركزها: اميون - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2621
Date
08/12/2015
Official Gazette
Issue 51, 17/12/2015, p. 3796-3797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2621 تاريخ 08/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «وصية الارض EARTH WILL» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14512 تاريخ 6/8/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«وصية الارض EARTH WILL»

مركزها: اميون - اوتوستراد الارز - سنتر لامار - العقار رقم 2584 - القسم 4 - بلوك C - ملك فارس حنا ناصيف - الطابق الارضي - قضاء الكورة.

غايتها: 1 - نشر الثقافة البيئية من خلال تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات ثقافية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات.

2 - حماية الموارد الطبيعية.

3 - تشجيع المؤسسات والشركات لكي تطبق قواعد البيئة السليمة.

4 - حماية حق الانسان والمواطن للعيش في بيئة نظيفة وذلك كله في إطار الشفافية المطلقة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جورج اسبريدون جرجي نقولا

لويس حنا قبرصي

كمال ديب الشع

ايلي جورج الحلو

فارس حنا ناصيف

حنا سمعان عبد الله

عوني عادل السمروط

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فارس حنا ناصيف.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق