المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«وصية الارض EARTH WILL»
مركزها: اميون - اوتوستراد الارز - سنتر لامار - العقار رقم 2584 - القسم 4 - بلوك C - ملك فارس حنا ناصيف - الطابق الارضي - قضاء الكورة.
غايتها: 1 - نشر الثقافة البيئية من خلال تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات ثقافية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات.
2 - حماية الموارد الطبيعية.
3 - تشجيع المؤسسات والشركات لكي تطبق قواعد البيئة السليمة.
4 - حماية حق الانسان والمواطن للعيش في بيئة نظيفة وذلك كله في إطار الشفافية المطلقة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جورج اسبريدون جرجي نقولا
لويس حنا قبرصي
كمال ديب الشع
ايلي جورج الحلو
فارس حنا ناصيف
حنا سمعان عبد الله
عوني عادل السمروط
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فارس حنا ناصيف.