المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية عكار للتنمية والتعليم»
مركزها: الجومة - الشارع العام - العقار رقم 408 - ملك رالي رياض عازار - الطابق الأرضي - قضاء عكار.
غايتها: 1 - تسهيل تعليم اللغات الأجنبية والمساعدة على اكتسابها مادياً ومعنوياً من أجل إنتساب الطلاب الى الجامعات اللبنانية والأجنبية ومساعدتهم للسفر الى الخارج لمتابعة دراساتهم الجامعية في جامعات دول العالم ومنها ألمانيا، بريطانيا، كندا...
2 - تبني وتشجيع الأنشطة التي تفيد في تعلم اللغات، وفي تطوير البرامج التطبيقية الخاصة بها، وغيرها من البحوث التي تسهم في رفع مستواها.
3 - إقامة الندوات والدورات العلمية والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات العلمية، وإقامة نشاطات، ونشرها بين المواطنين والأساتذة والطلاب.
4 - إصدار المطبوعات والمجلات لنشر الأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الجمعية.
5 - بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية، والإتصال بالمؤسسة العربية والدولية، والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية.
6 - التعاون مع الجهات العاملة في مجال التربية والتعليم لأجل تطوير تعليم اللغات.
7 - إقامة مراكز للجمعية لخدمة أهدافها.
8 - إقامة الشبكات لخلق تواصل مع الجمعيات ذات الأهداف المشتركة في لبنان وخارجه.
9 - دعم طلاب مركز MTC CENTER للتعليم واللغات وذوي الصعوبات التعليمية، وإقامة دورات تعليمية وتدريبية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
منى نديم ابراهيم
سناء رفيق متري
اماره محمد دياب
خضر احمد الضاهر
راميه بشور بشور
هلا احمد حسن
خليل خالد خليل
سامر نبيل جميل
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سناء رفيق متري.