All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2622 08/12/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية عكار للتنمية والتعليم» مركزها: الجومة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2622
Date
08/12/2015
Official Gazette
Issue 51, 17/12/2015, p. 3797-3798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2622 تاريخ 08/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عكار للتنمية والتعليم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13845 تاريخ 27/7/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية عكار للتنمية والتعليم»

مركزها: الجومة - الشارع العام - العقار رقم 408 - ملك رالي رياض عازار - الطابق الأرضي - قضاء عكار.

غايتها: 1 - تسهيل تعليم اللغات الأجنبية والمساعدة على اكتسابها مادياً ومعنوياً من أجل إنتساب الطلاب الى الجامعات اللبنانية والأجنبية ومساعدتهم للسفر الى الخارج لمتابعة دراساتهم الجامعية في جامعات دول العالم ومنها ألمانيا، بريطانيا، كندا...

2 - تبني وتشجيع الأنشطة التي تفيد في تعلم اللغات، وفي تطوير البرامج التطبيقية الخاصة بها، وغيرها من البحوث التي تسهم في رفع مستواها.

3 - إقامة الندوات والدورات العلمية والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات العلمية، وإقامة نشاطات، ونشرها بين المواطنين والأساتذة والطلاب.

4 - إصدار المطبوعات والمجلات لنشر الأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الجمعية.

5 - بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية، والإتصال بالمؤسسة العربية والدولية، والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية.

6 - التعاون مع الجهات العاملة في مجال التربية والتعليم لأجل تطوير تعليم اللغات.

7 - إقامة مراكز للجمعية لخدمة أهدافها.

8 - إقامة الشبكات لخلق تواصل مع الجمعيات ذات الأهداف المشتركة في لبنان وخارجه.

9 - دعم طلاب مركز MTC CENTER للتعليم واللغات وذوي الصعوبات التعليمية، وإقامة دورات تعليمية وتدريبية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

منى نديم ابراهيم

سناء رفيق متري

اماره محمد دياب

خضر احمد الضاهر

راميه بشور بشور

هلا احمد حسن

خليل خالد خليل

سامر نبيل جميل

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سناء رفيق متري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق