All legislation

قرار Decision No. 894 28/12/2015

وضع طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
894
Date
28/12/2015
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2016, p. 142-143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 894 تاريخ 28/12/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 693/1 تاريخ 2/10/2015 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز إصداره وفقاً لما يلي:

النوع

مناسبة الاصدار

الفئة ل.ل

العدد

تاريخ الوضع في التداول

عادي

نهاية العام 2015

2000

30،000

30/12/2015

المادة 2

المادة الثانية: يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 28 كانون الأول 2015 وزير الاتصالات بطرس حرب