المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: قب الياس - حي المسلخ - الطريق العام - العقار رقم 647 - ملك ملحم وجيه الحاراتي - قضاء زحلة.
غايتها: - يهدف المركز الى المساهمة في التنمية الثقافية للأطفال والشباب عبر برنامج التعليم اللاصفي وعلى تحقيق الآتي:
1 - دعم إنشاء مراكز ثقافية متميزة وغير تقليدية للشباب والأطفال على أن تحتوي هذه المراكز على شتى وسائل المعرفة والترفيه والترويج، وأن تكون في أماكن رحبة لإشاعة روح الإنطلاق والمرح لدى الأطفال.
2 - دعم إنشاء وتطوير مراكز نموذجية خاصة بثقافة الأطفال والشباب مع احترام التنوع الخلاق والتفاعل مع الثقافات الإنسانية، والسعي الى تنمية القدرات المهارية والفكرية والإبداعية والوجدانية للأطفال والشباب.
3 - تقديم الخدمات الإرشادية والتعليمة لأولياء الأمور في مجال رعاية الأطفال العاديين أو الفئات الخاصة.
4 - تنشئة الأطفال إجتماعياً وتربوياً وثقافياً عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة.
5 - معاونة الطفل على زيادة تحصيله الدراسي وإستيعابه المعرفي والثقافي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
زهراء وجيه سلمان
رجاء مصطفى خالد
جيهان اكرم غزال
سناء مصطفى خالد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سناء مصطفى خالد.
«التعلم من العمل» {Learning through action}