All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2623 08/12/2015

تأسيس جمعية بإسم: «التعلم من العمل» "Learning through action" مركزها: قب الياس - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2623
Date
08/12/2015
Official Gazette
Issue 51, 17/12/2015, p. 3798-3799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2623 تاريخ 08/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التعلم من العمل» {Learning through action} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8125 تاريخ 2/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: قب الياس - حي المسلخ - الطريق العام - العقار رقم 647 - ملك ملحم وجيه الحاراتي - قضاء زحلة.

غايتها: - يهدف المركز الى المساهمة في التنمية الثقافية للأطفال والشباب عبر برنامج التعليم اللاصفي وعلى تحقيق الآتي:

1 - دعم إنشاء مراكز ثقافية متميزة وغير تقليدية للشباب والأطفال على أن تحتوي هذه المراكز على شتى وسائل المعرفة والترفيه والترويج، وأن تكون في أماكن رحبة لإشاعة روح الإنطلاق والمرح لدى الأطفال.

2 - دعم إنشاء وتطوير مراكز نموذجية خاصة بثقافة الأطفال والشباب مع احترام التنوع الخلاق والتفاعل مع الثقافات الإنسانية، والسعي الى تنمية القدرات المهارية والفكرية والإبداعية والوجدانية للأطفال والشباب.

3 - تقديم الخدمات الإرشادية والتعليمة لأولياء الأمور في مجال رعاية الأطفال العاديين أو الفئات الخاصة.

4 - تنشئة الأطفال إجتماعياً وتربوياً وثقافياً عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة.

5 - معاونة الطفل على زيادة تحصيله الدراسي وإستيعابه المعرفي والثقافي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

زهراء وجيه سلمان

رجاء مصطفى خالد

جيهان اكرم غزال

سناء مصطفى خالد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سناء مصطفى خالد.

«التعلم من العمل» {Learning through action}

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق