المادة 1
المادة الاولى: تمنح السيدة فريال ياسين الدبق، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «يوم آخر» يتحمل مسؤوليتها الصحافي الفرد كليم النوار.
قرار Decision No. 977 19/10/2015
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة فريال ياسين الدبق، والمسجل تحت رقم 666 تاريخ 18/3/2015 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تمنح السيدة فريال ياسين الدبق، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «يوم آخر» يتحمل مسؤوليتها الصحافي الفرد كليم النوار.
المادة الثانية: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الأول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج