All legislation

قرار Decision No. 977 19/10/2015

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية بإسم «يوم آخر»

Type
قرار · Decision
Number
977
Date
19/10/2015
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2016, p. 143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 977 تاريخ 19/10/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة فريال ياسين الدبق، والمسجل تحت رقم 666 تاريخ 18/3/2015 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تمنح السيدة فريال ياسين الدبق، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «يوم آخر» يتحمل مسؤوليتها الصحافي الفرد كليم النوار.

المادة 2

المادة الثانية: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الأول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج