المادة 1
المادة الأولى: يُمدَد عمل الوحدة الإدارية المحلية لمشروع ARCHEOMEDSITES من 1/1/2016 لحين تسديد الدفعة النهائية من قبل المجموعة الأوروبية وإنهاء المستحقات الإدارية والمالية المترتبة على وزارة الثقافة.
قرار Decision No. 1 05/02/2016
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 1723 تاريخ 1/4/2015 القاضي بإبرام اتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة اللبنانية ووزارة الثقافة الإيطالية لتنفيذ مشروع ARCHEOMEDSITES والمتضمنة هبة عينية بقيمة /375.901.000/ (ثلاث مائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسع مئة وواحد) يورو،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 28/8/2014 (قبول هبة عينية ضمن مشروع ARCHEOMEDSITES) الذي وافق بموجبه على اتفاقية الشراكة العائدة لمشروع ARCHEOMEDSITES والموقَّع عليها من قبل وزارة الثقافة اللبنانية ووزارة الثقافة الإيطالية بتاريخ 21/8/2013،
بناء على قرار وزير الثقافة رقم 91 تاريخ 3/6/2014،
بناء على قرار وزير الثقافة رقم 180 تاريخ 20/10/2014 (تنفيذ مضمون مشروع ARCHEOMEDSITES المموّل من المجموعة الأوروبية)،
بناء على قرار وزير الثقافة رقم 51 تاريخ 11/8/2015 (تعديل القرار الوزاري رقم 180)،
بناء على قرار وزير الثقافة رقم 68 تاريخ 15/10/2015 (تعيين الدكتور أسعد سيف مستشاراً لدى وزير الثقافة)،
بناء على قرار وزير الثقافة رقم 70 تاريخ 29/10/2015 (استكمال تنفيذ مضمون مشروع ARCHEOMEDSITES المموّل من المجموعة الأوروبية)،
يقرِر ما يأتي:
المادة الأولى: يُمدَد عمل الوحدة الإدارية المحلية لمشروع ARCHEOMEDSITES من 1/1/2016 لحين تسديد الدفعة النهائية من قبل المجموعة الأوروبية وإنهاء المستحقات الإدارية والمالية المترتبة على وزارة الثقافة.
المادة الثانية: تُنهي الوحدة الإدارية خلال فترة التمديد هذه جميع الأعمال المتعلقة بالمشروع وتقدم التقارير النهائية الى وزير الثقافة مع نسخة الى وزارة الثقافة الإيطالية (المستفيد) وفقاً لمضمون اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الثقافة اللبنانية ووزارة الثقافة الإيطالية بموجب المرسوم رقم 1723 تاريخ 1/4/2015 .
المادة الثالثة: يُعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2016 وزير الثقافة ريمون عريجي