All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2633 09/12/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تيرو للفنون» مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2633
Date
09/12/2015
Official Gazette
Issue 51, 17/12/2015, p. 3800-3801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2633 تاريخ 09/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تيرو للفنون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16985 تاريخ 1/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية تيرو للفنون»

مركزها: صور - شارع حيرام - العقار رقم 1876 - مبنى سينما حمراء - ملك فوزي حلاوي.

غايتها: 1 - العمل على نشر وترسيخ الوعي الفني والثقافي داخل المجتمع.

2 - العمل على بث روح المواظبة الصادقة والتسامح.

3 - العمل على تنمية المواهب الفنية الشابة.

4 - العمل على تنشيط الحركة المسرحية الهادفة.

5 - إقامة المهرجانات المسرحية والسينمائية والشعرية بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية المختصة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

قاسم محمد اسطنبولي

احمد مجدي الطرابلسي

معروف علي فرحات

امل عدنان الحر

طلال ابراهيم ابو صالح

محمود وليد الملاح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم محمد اسطنبولي.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق