ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1566 تاريخ 2/9/2013،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «إدخال المسرة» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19772 تاريخ 12/11/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
«إدخال المسرة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1566 تاريخ 2/9/2013 .
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: الغبيري - منطقة بئر حسن - شارع قصر رياض الصلح - العقار رقم 6785 - بناية القصر - قضاء بعبدا.
بدلاً من:
ببنين - العقار رقم 953 - شارع الحارة الشرقية - ملك رضوان خضر المصري - قضاء عكار.
المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الأول 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق