All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2637 09/12/2015

تأسيس جمعية بإسم: «منكبر سوا» مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2637
Date
09/12/2015
Official Gazette
Issue 51, 17/12/2015, p. 3803-3804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2637 تاريخ 09/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منكبر سوا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13893 تاريخ 28/7/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«منكبر سوا»

مركزها: زغرتا - العقبه - الشارع العام - العقار رقم 296 - مقابل المهنية الفنية.

غايتها: 1 - تقديم الخدمات الإجتماعية والإنسانية والنفسية والروحية والتعليمية والصحية والترفيهية والبيئية لكبار السن.

2 - تنظيم وتنفيذ البرامج التي تختص بها الجمعية لكبار السن وذلك بالتعاون مع اختصاصيين وخبراء وجهات ومنظمات حكومية وغير حكومية محلية وأجنبية وهيئات المجتمع المدني.

3 - العمل على تعزيز دور كبار السن في عملية التنمية في مجتمعاتهم المحلية.

4 - تعزيز الزيارات لكبار السن وذلك بالتعاون مع مجموعات من المتطوعين ومن أعمار مختلفة، وبدعم من أسر كبار السن.

5 - تنظيم حلقات توعية حول كافة المواضيع وذلك لكلّ من كبار السن وأفراد أسرهم ومقدمي الرعاية لهذه الفئة العمرية، المتقاعدون، بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني والأهلي التي تستهدف عبر أنشطتها فئة كبار السن.

6 - التعاطي والقيام بكلّ ما هو متمم وتابع ومكمل ومتلازم مع أهداف الجمعية تجاه العموم والجمعيات وتجاه الدوائر والمؤسسات الرسمية والخاصة والمنظمات المحلية والأجنبية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. فرنسوا ميلاد صهيون

روبير فؤاد فرنجيه

سالومه جرجس غالب

جورج سمعان زبليط

بدوي يوسف قنيعر الدويهي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سالومه جرجس غالب.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق

أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق