All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2638 09/12/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الشبكة اللبنانية للجمعيات العاملة على السيدا» {LANA} مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2638
Date
09/12/2015
Official Gazette
Issue 51, 17/12/2015, p. 3804-3805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2638 تاريخ 09/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الشبكة اللبنانية للجمعيات العاملة على السيدا» {LANA} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18879 تاريخ 3/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الشبكة اللبنانية للجمعيات العاملة على السيدا» {LANA}

مركزها: سن الفيل - شارع يوسف كرم - بناية ضو - مكاتب جمعية العناية الصحية - قضاء المتن.

غايتها: - تقضي مهمة الجمعية على توحيد جهود الجمعيات الوطنية العاملة في مجال السيدا للحدّ من انتشار فيروس نقص المناعة البشري بين الفئات السكانية عامة وبين الشباب والفئات الأكثر عرضة خاصة، وتوفير بيئة داعمة بعيدة عن الوصم والتمييز وحاضنة للمتأثرين وللمتعايشين مع الفيروس.

لا يجوز للجمعية المشاركة في أي نشاط تجاري أو تمثيل المصالح التجارية للأعضاء أو المشاركة في أي نشاط سياسي في لبنان أو الخارج.

حددت أهداف الجمعية وغاياتها كالآتي:

تعمل الشبكة على تحديد إطار منظم للتشاور وللتنسيق وللعمل المشترك وللتكامل وللتضامن كما ولتبادل الخبرات بين جمعيات المجتمع المدني العاملة على السيدا في لبنان من أجل تحقيق الأهداف التالية:

الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشري.

توفير وتعزيز الرعاية الشاملة (الوقاية والعناية النفسية والإجتماعية والعلاج) للمتأثرين وللمتعايشين مع الفيروس.

كسب تأييد ومناصرة الحقوق الصحية والمدنية للمتأثرين وللمتعايشين مع الفيروس.

إلغاء الوصمة والتمييز التي يعاني منها المتأثرون والمتعايشون.

تعزيز قدرات أعضاء الشبكة من كوادر فنية وإدارية لتنفيذ برامج الشبكة.

تطوير الأبحاث وتوثيق المعلومات المتعلقة بالسيدا.

البحث المشترك والمثمر لتمويل برامج الشبكة.

تأسيس منتدى لتبادل ونشر المعلومات والخبرات حول فيروس نقص المناعة البشري.

أن تكون الشبكة ممثلاً للمؤسسات وللعاملين في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشري في لبنان.

تشجيع الإنسجام في الرؤية والأهداف للحد من مخاطر فيروس نقص المناعة البشري عبر المقاربات والإستراتيجيات المنسقة بين كافة المؤسسات العاملة في مكافحة فيروس نقص المناعة البشري.

السعي الى تأمين التواصل بين الجمعيات المحلية والإقليمية والعالمية والشبكات الأخرى لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

«الجمعية اللبنانية للسيدا» ممثلة ب: جاك اميل مخباط

«جمعية العناية الصحية» ممثلة ب: ناديا كميل بدران

«جمعية نعم للحياة» ممثلة ب: ربيع موريس ماهر

«تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا» ممثلة ب: ماجد ديب حمتو

«جمعية حياة إيجابية» ممثلة ب: ريتا ميشال وهاب

«آجام - جمعية عدل ورحمة» ممثلة ب: السي يوسف سركيس

«الجمعية الطبية للصحة الجنسية» ممثلة ب: عمر لويس حرفوش

«جمعية مرسى» ممثلة ب: ديانا احمد ابو عباس

«الجمعية اللبنانية من أجل أسرة عصرية» ممثلة ب: ميشلين ميشال مبارك

«جمعية سكون SKOUN» ممثلة ب: رافي واهه الماجيان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناديا كميل بدران.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق