All legislation

قرار Decision No. 2658 15/12/2015

تكليف مختار قرية قرحيا توقيع معاملات العلم والخبر في منطقة جيرون العقارية - قضاء المنية الضنية

Type
قرار · Decision
Number
2658
Date
15/12/2015
Official Gazette
Issue 52, 24/12/2015, p. 3817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2658 تاريخ 15/12/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية رقم 5452/د تاريخ 6/10/2015 المرفقة بكتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 3063/أ تاريخ 17/9/2015،

استناداً الى كتاب مدير عام الاحوال الشخصية رقم 1340/م.ع تاريخ 17/6/2014، الرامي الى فتح سجل خاص لقرية جيرون ليصار الى اجراء معاملات تبديل مكان ونقل نفوس الاشخاص المقيمين في هذه القرية الى سجلات النفوس العائدة لها،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: كلف مختار قرية قرحيا السيد علي محمد حامو بصورة مؤقتة بتوقيع معاملات العلم والخبر في منطقة جيرون العقارية - قضاء المنية الضنية.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق