المادة 1
المادة الاولى: كلف مختار قرية قرحيا السيد علي محمد حامو بصورة مؤقتة بتوقيع معاملات العلم والخبر في منطقة جيرون العقارية - قضاء المنية الضنية.
قرار Decision No. 2658 15/12/2015
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية رقم 5452/د تاريخ 6/10/2015 المرفقة بكتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 3063/أ تاريخ 17/9/2015،
استناداً الى كتاب مدير عام الاحوال الشخصية رقم 1340/م.ع تاريخ 17/6/2014، الرامي الى فتح سجل خاص لقرية جيرون ليصار الى اجراء معاملات تبديل مكان ونقل نفوس الاشخاص المقيمين في هذه القرية الى سجلات النفوس العائدة لها،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: كلف مختار قرية قرحيا السيد علي محمد حامو بصورة مؤقتة بتوقيع معاملات العلم والخبر في منطقة جيرون العقارية - قضاء المنية الضنية.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 15 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق