All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2648 14/12/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الكل يرزع» "AGRI FOR ALL" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2648
Date
14/12/2015
Official Gazette
Issue 52, 24/12/2015, p. 3817-3818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2648 تاريخ 14/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الكل يزرع» {AGRI FOR ALL} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11392 تاريخ 15/6/2015،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «الكل يزرع» {AGRI FOR ALL}.

مركزها: بيروت - الروشة - شارع استراليا - العقار رقم 2884 - القسم رقم 6 - بناية عز الدين - ملك تالا فادي جمال الدين، كريم فادي جمال الدين وفادي عادل جمال الدين - الطابق الأول.

غايتها: - تحدد أهداف الجمعية بما يلي:

1 - تحفيز الزراعة وجعلها في متناول الجميع.

2 - تحسين مستوى واساليب الزراعة.

3 - توعية وارشاد اصحاب الاراضي والمزارعين والفلاحين وكل المعنيين بمجال الزراعة.

4 - تدريب المزارعين واصحاب الاراضي وسكان المناطق الزراعية على الاساليب الحديثة والتقنيات الحديثة للزراعة.

5 - تعريف المزارعين واصحاب الاراضي على المزروعات الغير معروفة او الاصناف الجديدة وارشاد على الاصناف الاكثر انتاجاً والافضل جودة والأشد مقاومة.

6 - إعانة المزارع على تأمين أفضل الشتل والبذور والأسمدة والأدوية.

7 - تحفيز وتنشيط الزراعات العضوية وتعريف ذوي الشأن على المضادات والأدوية والأسمدة العضوية.

8 - إجراء دورات تدريبية على تقنيات الزراعة بما فيه التطعيم والتشحيل والفلاحة والزراعة والتوريق ومكافحة الأوبئة والحشرات الضارة.

9 - تأمين المساعدات المالية والتقنية للمزارعين عبر زيارات الى مواقع الزرع بواسطة مهندسين زراعيين وخبراء تربة محليين ودوليين.

10 - إنشاء هيئة تعنى بالتدقيق بجودة وسلامة المنتج ولا سيما العضوي منها والخالي من السموم.

11 - تنشيط السياحة الزراعية في المناطق الزراعية كما وحث النشئ الجديد والتلامذة على حب الأرض والزراعة.

12 - تشجيع إنشاء وتحسين اداء التعاونيات الزراعية.

13 - إقامة المعارض والندوات والمحاضرات وسائر الأنشطة التي من شأنها توعية المزارع او تحسين إنتاجه او تنشيط مبيعاته وتحسين مداخيله.

14 - التنسيق مع المعاهد والكليات الزراعية في الجامعات اللبنانية

والدولية.

15 - التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية والمحلية والدولية التي تعنى في مجال الزراعة بغية تحقيق أهداف الجمعية.

يحظر على الجمعية التعاطي في السياسة والاشتراك في اجتماعات او تظاهرات لها طابع سياسي او ديني، كما يحظر على الاعضاء بحث اي موضوع حزبي او طائفي او سياسي في اي اجتماع تعقده الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كريستل ميشال متى

كارلوس بيار اده

فادي عادل جمال الدين

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة كريستل ميشال متى.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 14 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق