المادة 1
المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «الكل يزرع» {AGRI FOR ALL}.
مركزها: بيروت - الروشة - شارع استراليا - العقار رقم 2884 - القسم رقم 6 - بناية عز الدين - ملك تالا فادي جمال الدين، كريم فادي جمال الدين وفادي عادل جمال الدين - الطابق الأول.
غايتها: - تحدد أهداف الجمعية بما يلي:
1 - تحفيز الزراعة وجعلها في متناول الجميع.
2 - تحسين مستوى واساليب الزراعة.
3 - توعية وارشاد اصحاب الاراضي والمزارعين والفلاحين وكل المعنيين بمجال الزراعة.
4 - تدريب المزارعين واصحاب الاراضي وسكان المناطق الزراعية على الاساليب الحديثة والتقنيات الحديثة للزراعة.
5 - تعريف المزارعين واصحاب الاراضي على المزروعات الغير معروفة او الاصناف الجديدة وارشاد على الاصناف الاكثر انتاجاً والافضل جودة والأشد مقاومة.
6 - إعانة المزارع على تأمين أفضل الشتل والبذور والأسمدة والأدوية.
7 - تحفيز وتنشيط الزراعات العضوية وتعريف ذوي الشأن على المضادات والأدوية والأسمدة العضوية.
8 - إجراء دورات تدريبية على تقنيات الزراعة بما فيه التطعيم والتشحيل والفلاحة والزراعة والتوريق ومكافحة الأوبئة والحشرات الضارة.
9 - تأمين المساعدات المالية والتقنية للمزارعين عبر زيارات الى مواقع الزرع بواسطة مهندسين زراعيين وخبراء تربة محليين ودوليين.
10 - إنشاء هيئة تعنى بالتدقيق بجودة وسلامة المنتج ولا سيما العضوي منها والخالي من السموم.
11 - تنشيط السياحة الزراعية في المناطق الزراعية كما وحث النشئ الجديد والتلامذة على حب الأرض والزراعة.
12 - تشجيع إنشاء وتحسين اداء التعاونيات الزراعية.
13 - إقامة المعارض والندوات والمحاضرات وسائر الأنشطة التي من شأنها توعية المزارع او تحسين إنتاجه او تنشيط مبيعاته وتحسين مداخيله.
14 - التنسيق مع المعاهد والكليات الزراعية في الجامعات اللبنانية
والدولية.
15 - التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية والمحلية والدولية التي تعنى في مجال الزراعة بغية تحقيق أهداف الجمعية.
يحظر على الجمعية التعاطي في السياسة والاشتراك في اجتماعات او تظاهرات لها طابع سياسي او ديني، كما يحظر على الاعضاء بحث اي موضوع حزبي او طائفي او سياسي في اي اجتماع تعقده الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
كريستل ميشال متى
كارلوس بيار اده
فادي عادل جمال الدين
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة كريستل ميشال متى.