المادة 1
المادة الأولى: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة طحان الزراعية.
الكائنة على العنوان التالي: القليلة - قضاء صور - الشارع العام - عقار رقم 688 .
عنوان المحل: صور - قضاء صور - عقار رقم 1127 القسم 33 .
قرار Decision No. 737 20/07/2015
إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة طحان الزراعية المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2944/4 تاريخ 30/4/2015 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 392/ بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 27/5/2015،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 9 تاريخ 14/7/2015،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة طحان الزراعية.
الكائنة على العنوان التالي: القليلة - قضاء صور - الشارع العام - عقار رقم 688 .
عنوان المحل: صور - قضاء صور - عقار رقم 1127 القسم 33 .
المادة الثانية: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل).
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).
. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
المادة الثالثة: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 20/7/2015 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود