All legislation

انذار Formal notice No. 1 08/12/2015

تنذر وزارة الاتصالات المشتركين الى تسديد المبالغ المتوجبة عليهم ضمن المهل المحددة

Type
انذار · Formal notice
Number
1
Date
08/12/2015
Official Gazette
Issue 51, 17/12/2015, p. 3810-3811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
انذار رقم 1 تاريخ 08/12/2015
Source
Lebanese University

إستناداً الى المرسوم الإشراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الإدارية والمالية للهاتف) لاسيما المادة 48 منه؛

إستناداً الى المرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (اصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها)؛

إستناداً الى المرسوم الإشتراعي رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 والمعدل بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 59 تاريخ 05/08/1967 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة)؛

إستناداً الى قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته ولاسيما المادة 42 منه؛

إستناداً الى المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 وتعديلاته (تحديد مدى انواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور),

إستناداً الى المرسوم رقم 92 تاريخ 12/04/1977 وتعديلاته (تعديل بعض الاحكام المتعلقة بالتعرفة الهاتفية) لاسيما المادة 4 منه؛

إستناداً الى المرسوم رقم 749 تاريخ 20/11/2008 (تعديل وتحديد التعرفات والرسوم العائدة لبعض الخدمات الهاتفية)؛

المواد

المادة 1

تنذر وزارة الاتصالات مشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الإتصال المحلية والدولية واصحاب محطات البث على اختلاف انواعها وسائر المشتركين الحاليين والملغاة خطوطهم والمترتب على اشتراكاتهم الهاتفية مبالغ مالية والذين لم يبادروا الى تسديد المبالغ المتوجبة عليهم ضمن المهل المحددة في البلاغات والانذارات السابقة الصادرة عن الوزارة، بوجوب دفع هذه المبالغ المتوجبة في ذمتهم لصالح الإدارة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ الانذار في الجريدة الرسمية كي لا تضطر الإدارة بعد انتهاء مهلة الانذار الى تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 لاسيما المادة 12 منه وما يليها والقاضية بحجز اموال المكلف وبيعها في المزاد العلني علماً بان هذا الانذار العام بمثابة انذار قانوني لكل مكلف.

بيروت في 8 كانون الأول 2015 وزير الإتصالات بطرس حرب