All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2666 15/12/2015

تأسيس جمعية بإسم: «موطني» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2666
Date
15/12/2015
Official Gazette
Issue 52, 24/12/2015, p. 3818-3819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2666 تاريخ 15/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «موطني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17830 تاريخ 17/11/2014،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «موطني».

مركزها: بيروت - شاتيلا - الطريق العام - ملك الميعاري - الطابق الأول.

غايتها: 1 - السعي لترسيخ حقوق الطفل والمرأة في كافة المناطق في لبنان.

2 - تركيز الجمعية لتأمين نمو سليم لأطفال وشباب يعانون من ظروف حياتية صعبة.

3 - تأمين خدمات ومساعدات إنسانية، صحية، اجتماعية، تربوية، قانونية وتثقيفية للفئات الأكثر حاجة من دون أي تمييز.

4 - التعاون مع المجتمعات المحلية المهمشة لتأمين نمو للمنطقة وتحسين الظروف الحياتية.

5 - المساهمة في رفع مستوى الوعي على جميع الأصعدة للمواطن من خلال تنظيم حلقات علمية وعملية وثقافية وحملات توعية وورش عمل للفئات الشبابية في الوطن (على صعيد المثال لا الحصر: المخدرات والتدخين والبطالة والتلوث البيئي والنظافة).

6 - تأمين برامج وأنشطة تثقيفية متنوعة وحملات توعية متنوعة للأطفال وللفئات الشبابية وللأهالي.

7 - تركيز على تأمين للأطفال والشباب الحق بفرص للتعليم والتربية السليمة وحمايتهم من العنف والإستغلال.

8 - المساهمة في التنمية في تحسين أوضاع القرى والبلدات اللبنانية.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

نسرين وليد الحسيني

هبه سهيل سري الدين

هدى نوح حمويه

لنا سهيل سري الدين (المعروفة محمد)

رغدة قاسم بو عبدالله

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هبه سهيل سري الدين.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق