The whole text

قرار رقم 168 تاريخ 27/11/2015 Repealed ملغى

المادة 16

المادة 16

المادة السادسة عشر: ينحصر عمل المكاتب بتوفير العاملات في الخدمة المنزلية وفق القوانين واحكام هذا القرار وطلب اصحاب العمل، وبالتالي تمنع المكاتب من الاستفادة من العاملات في تقديم خدمات من اي نوع كانت ولأي شخص كان او مؤسسة ببدل او بدون بدل تحت طائلة الغاء الترخيص، كما يحظر على المكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية على اسماء اصحاب عمل وهميين بغية تشغيلهم بأجر يومي او شهري في اماكن متعددة، او استخدامهم في مؤسسات أو شركات.

المادة 16 من قرار رقم 168 تاريخ 27/11/2015 https://lebaneselegislation.com/law/242492/article/16/