ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 61 تاريخ 15/1/2009 وتعديله برقم 1967 تاريخ 5/12/2011 .
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التوفيق والرفاه الخيرية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المدرية الادارية المشتركة برقم 2917 تاريخ 17/2/2015،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز الجمعية المسماة: جمعية التوفيق والرفاه الخيرية»
الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 61 تاريخ 15/1/2009 وتعديله برقم 1967 تاريخ 5/12/2011
واصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت - الاشرفية - ساحة ساسين - شارع اديب اسحاق - بناية فونيكس - الطابق السابع.
بدلاً من:
بيروت - منطقة الطريق الجديدة - شارع الرواس - بناية سوبرة وقرانوح - الطابق الخامس.
المادة الثانية: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 15 كانون الأول 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق