المادة 1
المادة الاولى: تمنح «شركة مطبعة آيبكس توصية بسيطة (عصام وهشام منيمنه وشركاؤهم(»، ترخيصا بإنشاء مطبعة في بيروت بإسم «شركة مطبعة آيبكس».
قرار Decision No. 978 19/10/2015
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 74616 تاريخ 5/5/1999 بإسم شركة مطبعة آيبكس شركة توصية بسيطة (عصام وهشام منيمنه وشركاؤهم)،
بناء على الطلب المقدم من «شركة مطبعة آيبكس توصية بسيطة (عصام وهشام منيمنه وشركاؤهم(»، والمسجل تحت رقم 1429 تاريخ 4/6/2015 (طلب الترخيص بإنشاء المطبعة).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تمنح «شركة مطبعة آيبكس توصية بسيطة (عصام وهشام منيمنه وشركاؤهم(»، ترخيصا بإنشاء مطبعة في بيروت بإسم «شركة مطبعة آيبكس».
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الأول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج