المادة 1
المادة الاولى: تمنح «شركة باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية»، ترخيصا بانشاء دار نشر، باسم «مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية» يتحمل مسؤوليتها السيد حسن محمد سعيد صعب.
قرار Decision No. 1200 04/12/2015
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2020172 تاريخ 29/3/2010 بإسم «شركة باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية» ممثلة بشخص السيدين وليد محمد حسين وحسن محمد سعيد صعب اللذين يوقعان بالاتحاد وبالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من شركة باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية، والمسجل تحت رقم 1629 تاريخ 30/6/2015 ،(طلب الترخيص بانشاء الدار).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تمنح «شركة باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية»، ترخيصا بانشاء دار نشر، باسم «مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية» يتحمل مسؤوليتها السيد حسن محمد سعيد صعب.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج