All legislation

قرار Decision No. 186 11/08/2015

ترخيص جمعية كشفية مختلطة باسم «جمعية كشافة الغدير»

Type
قرار · Decision
Number
186
Date
11/08/2015
Official Gazette
Issue 51, 17/12/2015, p. 3814-3815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 186 تاريخ 11/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من الهيئة التأسيسية لجمعية كشفية مختلطة باسم «جمعية كشافة الغدير» المسجّل تحت رقم 2483/د تاريخ 1/8/2013،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 349 تاريخ 28/4/2015،

بناء على تقرير الكشف الميداني للمركز الرئيسي للجمعية بتاريخ 16/5/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: محمد حسن كرشت - حسين علي شمص - ابراهيم حسين قرعوني - قاسم حسين حيدر - غالب حسين نجم - علي احمد مناع - رضى علي الجبيلي.

بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعني بالذكور والإناث معا) وفقا لما يلي:

. اسمها: «جمعية كشافة الغدير».

. مركزها: مدينة صور - قضاء صور - محافظة الجنوب.

. غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية من خلال:

1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة.

2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة.

3 - الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي