ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1113 تاريخ 2/6/2015،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية المسؤولية الإجتماعية اللبنانية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19802 تاريخ 13/11/2015،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية المسؤولية الإجتماعية اللبنانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1113 تاريخ 2/6/2015 .
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: حبوب - الشارع العام - العقار رقم 269 - القسم رقم 8 - ملك نجاة نهرا - بلوك B - قضاء جبيل.
بدلاً من:
جبيل - العقار رقم 2400 - القسم رقم 47 - شركة الشرق الأوسط للضمان وإعادة الضمان (مياركو) ش. م. ل. - الطابق الثاني.
المادة الثانية: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 16 كانون الأول 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق