ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جامعة آل هزيم الإجتماعية الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4703 تاريخ 14/3/2015،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «جامعة آل هزيم الإجتماعية الثقافية».
مركزها: حرار - القسم رقم 8 - ملك مازن محمد هزيم - قضاء عكار.
غايتها: 1 - جمع أفراد العائلة في الوطن والمهجر وشد الأواصر العائلية فيما بينهم.
2 - نشر الوعي والثقافة في أماكن تواجدها.
3 - توفير المساعدة المالية والصحية لذوي الحاجة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. محمد توفيق هزيم
مازن محمد هزيم
محمد احمد هزيم
ماهر محمد هزيم
مصطفى محمد هزيم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماهر محمد هزيم.
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 18 كانون الأول 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق