All legislation

قرار Decision No. 1242 08/12/2015

نقل كامل ملكية مطبوعة «عالم الساعات والمجوهرات» الشهرية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
1242
Date
08/12/2015
Official Gazette
Issue 52, 24/12/2015, p. 3829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1242 تاريخ 08/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 211 تاريخ 8/9/1997 (الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في عين زحلتا الاستاذ انطونيو جبرائيل ابي خليل والمسجل تحت رقم 2136 تاريخ 8/10/2015 والذي بموجبه تنازل السيد روجه غطاس صهيون بصفته المفوض بالتوقيع عن «شركة كرياتيف ميديا سيرفيزس» عن ملكية مطبوعة «عالم الساعات والمجوهرات» لمصلحة السيدة ريما ايلي قاعي،

بناء على الطلب المقدم من السيدة ريما ايلي قاعي، والمسجل تحت رقم 2690 تاريخ 27/10/2015 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: ينقل كامل ملكية مطبوعة «عالم الساعات والمجوهرات» الشهرية، غير السياسية، من اسم شركة «كرياتيف ميديا سيرفيزس» الى اسم السيدة ريما ايلي قاعي، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

المادة الثانية: تستمر الصحافية رانيا بوناصيف بتحمل مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الأول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج