The whole text

قرار رقم 152 تاريخ 10/12/2015 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

المادة الاولى: في ما خص قواطع الالمنيوم المستوردة:

أ - على كل مستورد لقواطع الالمنيوم الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 5244 تاريخ 5/4/2001 أن يتسجل لدى وزارة الصناعة في سجل خاص بالمستوردين واعلام وزارة الصناعة ومعهد البحوث الصناعية عن كل عملية استيراد بالمعلومات المحددة في النموذج المرفق بهذا القرار وذلك قبل عشرة ايام على الاقل من وصول البضاعة الى أي نقطة عبور لبنانية رسمية وادخالها الى السوق المحلي.

ب - يرفق بالنموذج المذكور في البند (أ) اعلاه المستندات المثبتة للبضاعة المستوردة كافة.

ج - عند وصول الشحنة المعبر الحدودي:

-يقوم معهد البحوث الصناعية بالتدقيق بشهادات المنشأ وبمطابقة بطاقات أو بيانات التعريف مع بوليصة الشحن.

-قبل وخلال التفريغ، يقوم خبراء معهد البحوث الصناعية بأخذ العينات واجراء الفحوصات واصدار شهادات المطابقة اللازمة لاخراج البضاعة من الحرم الجمركي (نموذج رقم 1).

-يسلم معهد البحوث الصناعية نسخة عن الشهادات المذكورة في الفقرة السابقة لكل من أصحاب العلاقة وادارة الجمارك اللبنانية خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ وصول الشحنة.

د - عند وصول الشحنة الى مستودعات الشركة:

-يقوم خبراء معهد البحوث الصناعية بأخذ عينات اضافية جديدة عند تفريغ البضاعة في مكان تخزين هذه القواطع لاجراء الفحوصات واصدار شهادات المطابقة اللازمة (نموذج رقم 2).

-يمنع على المستورد بيع أو اخراج اية بضاعة من المستودعات التابعة له قبل صدور شهادات المطابقة المذكورة في الفقرة السابقة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية.

-يسلم معهد البحوث الصناعية نسخة عن النموذج رقم (2) لكل من أصحاب العلاقة وادارة الجمارك اللبنانية خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ وصول الشحنة الى مستودعات الشركة.

المادة 1 من قرار رقم 152 تاريخ 10/12/2015 https://lebaneselegislation.com/law/242520/article/1/