The whole text

قرار رقم 152 تاريخ 10/12/2015 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

المادة الثالثة: في حال عدم مطابقة البضاعة المستوردة أو المصنعة محليا يبلغ معهد البحوث الصناعية فورا مديرية الجمارك العامة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة لاخذ الاجراءات القانونية اللازمة، كذلك يتم شطب اسم المستورد من سجل المستوردين المسموح لهم استيراد قواطع الالمنيوم ويمنع من الاستيراد لمدة خمس سنوات متتالية.

المادة 3 من قرار رقم 152 تاريخ 10/12/2015 https://lebaneselegislation.com/law/242520/article/3/