All legislation

مرسوم Decree No. 2301 24/11/2015

إبرام اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية

Type
مرسوم · Decree
Number
2301
Date
24/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2301 تاريخ 24/11/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون المعجل رقم 27 تاريخ 24/11/2015 (الموافقة على إبرام اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/7/2012 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية المبرم بموجب القانون المعجل رقم 27 تاريخ 24/11/2015 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوظني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤزن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب