All legislation

مرسوم Decree No. 2338 30/11/2015

توزيع الاعتمادات المخصصة للانارة والاشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) من رسوم واردات الهاتف الخليوي للفترة الممتدة من 1/1/2010 ولغاية 31/5/2014 ضمناً

Type
مرسوم · Decree
Number
2338
Date
30/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3477-2478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2338 تاريخ 30/11/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة (13) منه،

بناء على قرار وزير الاتصالات رقم 427/1 تاريخ 8/7/2014 المتعلق بتحويل حصة البلديات من واردات الهاتف الخليوي عن الفترة الممتدة من 1/1/2010 ولغاية تاريخ 31/5/2014،

بناء على كتب وزير المالية رقم 3391/ص تاريخ 11/8/2014 ورقم 3650/ص1 تاريخ 30/8/2014 ورقم 3870/ص1 تاريخ 15/9/2014،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يوزع مبلغ ال /6/ مليارات ليرة لبنانية المقتطع من حساب عائدات رسوم واردات الهاتف الخليوي للفترة الممتدة من 1/1/2010 ولغاية 31/5/2014 ضمناً والمسجل في حساب الايرادات المحصلة لصالح البلديات (الصندوق البلدي المستقل)، وذلك للإنارة والاشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) في كل محافظة وفقاً لما يلي:

-قرى محافظة النبطية

/189،000،000/ ل.ل

-قرى محافظة لبنان الجنوبي

/462،600،000/ ل.ل

-قرى محافظة جبل لبنان

/1،535،400،000/ ل.ل

-قرى محافظة البقاع

/330،600،000/ ل.ل

-قرى محافظة لبنان الشمالي

/1،341،000،000/ ل.ل

-قرى محافظة عكار

/963،600،000/ ل.ل

-قرى محافظة بعلبك الهرمل

/1،177،800،000/ ل.ل

المجموع

6 مليارات ليرة لبنانية

المادة 2

يجري توزيع الاموال على الانارة والاشغال والتنظيفات في كل قرية بقرار يصدر عن القائمقام ويخضع لتصديق المحافظ.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوظني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤزن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب