All legislation

مرسوم Decree No. 2339 30/11/2015

توزيع مستحقات البلديات واتحادات البلديات من رسوم واردات الهاتف الخليوي للفترة الممتدة من 1/1/2010 ولغاية 31/5/2014 ضمناً

Type
مرسوم · Decree
Number
2339
Date
30/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3478-3515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2339 تاريخ 30/11/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والعلاوات البلدية)،

بناء على المادة 64 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،

بناء على المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المادة 13 من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 وتعديلاته (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدية المستقل)بناء على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالموافقة لبعض اتحادات البلديات، على تحميل الصندوق البلدي المستقل نفقات النظافة لديها على ان تقتطع النفقات المذكورة من عائد حصصها من الصندوق البلدية المستقل،

بناء على قرار وزير الاتصالات رقم 427/1 تاريخ 8/7/2014 المتعلق بتحويل حصة البلديات من واردات الهاتف الخليوي عن الفترة الممتدة من 1/1/2010 ولغاية تاريخ 31/5/2014،

بناء على كتاب وزير المالية رقم 3650/ص1 تاريخ 30/8/2014،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يوزع مبلغ /667.020.300.000/ ل.ل (ستماية وسبعة وستون مليار وعشرون مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية)،

وفقاً لما يلي:

أولاً: 10% (عشرة بالمئة) من قيمة العائدات المعدة للتوزيع، تخصص لاتحادات البلديات، والتي يبلغ مجموعها /66.702.030.000/ل.ل (ستة وستون ملياراً وسبعماية واثنان مليوناً وثلاثون الف ليرة لبنانية)، توزع على أساس عدد السكان المسجلين في نطاق بلديات الاتحاد.

ثانياً: 90% (تسعون بالمئة) من قيمة العائدات المعدة للتوزيع، تخصص للبلديات، والتي يبلغ مجموعها /600.318.270.000/ ل.ل (ستماية ملياراً وثلاثماية وثمانية عشر مليوناً ومائتان وسبعون الف ليرة لبنانية)، توزع وفقاً للتالي:

أ - 80% (ثمانون بالمئة) بحيث يبلغ مجموعها /480.254.616.000/ ل.ل (اربعماية وثمانون ملياراً ومايتان واربعة وخمسون مليوناً وستماية وستة عشرة الف ليرة لبنانية)، توزع على أساس عدد السكان المسجلين في نطاق كل بلدية.

ب - 20% (عشرون بالمئة) بحيث يبلغ مجموعها /120.063.654.000/ل.ل (ماية وعشرون ملياراً وثلاثة وستون مليوناً وستماية وأربعة وخمسون الف ليرة لبنانية)، توزع على اساس توزيعات الرسوم على الهاتف الثابت لكل بلدية خلال العام 2013 .

المادة 2

يجري توزيع حصة البلديات وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من المادة الأولى أعلاه والبالغ مقدارها /600.318.270.00/ل.ل (ستماية مليار وثلاثماية وثمانية عشر مليوناً ومائتان وسبعون ألف ليرة لبنانية) على النحو التالي:

المادة 3

يجري توزيع حصة اتحادات البلديات وفقا لما ورد في البند (اولا) من المادة الأولى أعلاه، والبالغ مقدارها /66،702،030،000/ل.ل (ستة وستون مليارا وسبعماية ومليونان وثلاثون الف ليرة لبنانية) على النحو التالي:

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوظني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤزن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب