The whole text

مرسوم رقم 2341 تاريخ 30/11/2015 In force

المادة 3

المادة 3

يتم توزيع العائدات المتبقية من حصة البلديات بعد اقتطاع النسبة المحددة في المادة الثانية أعلاه، أي ما مجموعه /440.572.000.000/ل.ل. (أربعماية وأربعون ملياراً وخمسماية وإثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية)، والمتأتي من حاصل (463.760.000.000 - 23.188.000.000 = 440.572.000.000 ل.ل)، على البلديات وفقا للاسس التالية:

اولاً: 90% (تسعون بالمئة)، أي ما قيمته /396.514.800.000/ل.ل. (ثلاثماية وستة وتسعون ملياراً وخمسماية وأربعة عشر مليوناً وثمانماية ألف ليرة لبنانية)، من قيمة العائدات المعدة للتوزيع، توزع على اساس عدد السكان المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية وعلى أساس الحاصل الفعلي للرسوم المباشرة لكل بلدية وذلك وفقاً للتالي:

أ - 78% (ثمانية وسبعون بالمئة)، والتي يبلغ مجموعها /309.281.544.000/ل.ل. (ثلاثماية وتسعة مليارات ومايتان وواحد وثمانون مليوناً وخمسماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية)، توزع على البلديات بصورة نسبية على أساس عدد السكان المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية لكل بلدية.

ب - 22% (إثنان وعشرون بالمئة)، أي ما قيمته /87.233.256.000/ل.ل. (سبعة وثمانون ملياراً ومايتان وثلاثة وثلاثون مليوناً ومايتان وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية)، توزع على أساس الحاصل الفعلي لرسومها المباشرة خلال السنتين السابقتين لسنة التوزيع.

ثانياً: 10% (عشرة بالمئة)، أي ما قيمته /44.057.200.000/ل.ل. (أربعة وأربعون ملياراً وسبعة وخمسون مليوناً ومايتا ألف ليرة لبنانية)، توزع بالتساوي على كافة البلديات التي يساوي أو يقل عدد سكانها المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية عن /4000/ نسمة وفي جميع الأقضية على أن تخصص هذه الأموال لتمويل مشاريع التنمية في هذه البلديات ولإنعاش المناطق.

المادة 3 من مرسوم رقم 2341 تاريخ 30/11/2015 https://lebaneselegislation.com/law/242532/article/3/