المادة 1
المادة الاولى: يحال على التقاعد اعتباراً من 19/10/2015 لبلوغه السن القانونية، فضيلة الشيخ حسن حسين عواد رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا (رقمه الآلي 32043)، وتصفى حقوقه وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 2353 05/12/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 والمتضمن تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 418 تاريخ 13/7/2015،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: يحال على التقاعد اعتباراً من 19/10/2015 لبلوغه السن القانونية، فضيلة الشيخ حسن حسين عواد رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا (رقمه الآلي 32043)، وتصفى حقوقه وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
المادة الثانية: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بيروت في 5 كانون الاول 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل لامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بنهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي