إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون المعجل رقم 20 تاريخ 24/11/2015 (إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لصالح وزارة المالية لاستكمال مشروع إصلاح إدارة المالية العامة Fiscal Management Reform Project - FMR2)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/2014 .
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت اتفاقية قرض بقيمة /5.2/ مليون دولار اميركي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لصالح وزارة المالية لاستكمال مشروع إصلاح إدارة المالية العامة Fiscal Management Reform Project - (FMR2)، والموقعة بتاريخ 21/1/2015، المبرمة بموجب القانون المعجل رقم 20 تاريخ 24/11/2015 المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوظني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير دولة لشؤزن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب