المادة 1
المادة الاولى: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
1.282.290.000 /ل.ل.
فقط مليار ومائتان وإثنان وثمانون مليوناً ومائتان وتسعون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية
الوظيفة 4512 - اشغال الطرق
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
62.622.000 /ل.ل.
لتغطية تكاليف تلزيم اشغال تأهيل وصيانة مبنى وزارة الشباب والرياضة
فقط إثنان وستون مليوناً وستماية وإثنا وعشرون ألف ليرة لبنانية.
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 2 - تجهيزات فنية
النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة
39.270.000 /ل.ل.
لتغطية تكاليف تلزيم اشغال تأهيل وصيانة مبنى وزارة الشباب والرياضة
فقط تسعة وثلاثون مليوناً ومائتان وسبعون ألف ليرة لبنانية.
البند 228 - صيانة
الفقرة 2 - صيانة الابنية
النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية
1.180.398.000 /ل.ل.
لتغطية تكاليف تلزيم اشغال تأهيل وصيانة مبنى وزارة الشباب والرياضة.
فقط مليار ومائة وثمانون مليوناً وثلاثماية وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية.
المجموع العام /1.282.290.000/ل.ل
/فقط مليار ومائتان واثنان وثمانون مليوناً ومائتان وتسعون ألف ليرة لبنانية/.