All legislation

مرسوم Decree No. 2349 30/11/2015

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2015 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2349
Date
30/11/2015
Official Gazette
Issue 50, 10/12/2015, p. 3638-3639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2349 تاريخ 30/11/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناءً على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناءً على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناءً على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناءً على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناءً على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

1.282.290.000 /ل.ل.

فقط مليار ومائتان وإثنان وثمانون مليوناً ومائتان وتسعون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ):

الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية

الوظيفة 4512 - اشغال الطرق

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

62.622.000 /ل.ل.

لتغطية تكاليف تلزيم اشغال تأهيل وصيانة مبنى وزارة الشباب والرياضة

فقط إثنان وستون مليوناً وستماية وإثنا وعشرون ألف ليرة لبنانية.

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 2 - تجهيزات فنية

النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة

39.270.000 /ل.ل.

لتغطية تكاليف تلزيم اشغال تأهيل وصيانة مبنى وزارة الشباب والرياضة

فقط تسعة وثلاثون مليوناً ومائتان وسبعون ألف ليرة لبنانية.

البند 228 - صيانة

الفقرة 2 - صيانة الابنية

النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية

1.180.398.000 /ل.ل.

لتغطية تكاليف تلزيم اشغال تأهيل وصيانة مبنى وزارة الشباب والرياضة.

فقط مليار ومائة وثمانون مليوناً وثلاثماية وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية.

المجموع العام /1.282.290.000/ل.ل

/فقط مليار ومائتان واثنان وثمانون مليوناً ومائتان وتسعون ألف ليرة لبنانية/.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل لامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بنهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي