المادة 1
تحدد آلية تسديد مستحقات البلديات من عائدات الضريبة على القيمة المضافة على استهلاك الاتصالات الخلوية وفقا لما يلي:
1 - تقتطع وزارة المالية مبلغاً حده الاقصى سنوياً ستة مليارات ليرة، يخصص للانارة عند الاقتضاء والاشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) يوزع هذا المبلغ بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات، على أن يشمل جميع القرى التي ليس فيها بلديات.
2 - أما المبلغ المتبقي من قيمة العائدات المعدة للتوزيع فيتم توزيعه بقرار من وزير المالية وفقاً لما يلي:
أ - 10% (عشرة بالمئة) تخصص لاتحادات البلديات وتوزع على اساس عدد السكان المسجلين في نطاق بلديات الاتحاد.
ب - 90% (تسعون بالمئة) تخصص للبلديات (مشاريع تنموية في النطاق البلدي) تحتسب وفقاً للآتي:
-80 % (ثمانون بالمئة) على أساس عدد السكان المسجلين في نطاق كل بلدية.
-20 % (عشرون بالمئة) على أساس الرسوم على الهاتف الثابت لكل بلدية.
توزع المستحقات المشار اليها أعلاه كل ثلاثة أشهر.