All legislation

مرسوم Decree No. 2346 30/11/2015

اضافة ملحق على الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 622 تاريخ 18/9/2014 (تنظيم الوحدات في كل من المديرية العامة للشؤون الثقافية والمصلحة الادارية المشتركة في وزارة الثقافة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين في وظائفها)

Type
مرسوم · Decree
Number
2346
Date
30/11/2015
Official Gazette
Issue 50, 10/12/2015, p. 3653-3654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2346 تاريخ 30/11/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناءً على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (احداث وزارة الثقافة)،

بناءً على المرسوم رقم 622 تاريخ 18/9/2014 (تنظيم الوحدات في كل من المديرية العامة للشؤون الثقافية والمصلحة الادارية المشتركة في وزارة الثقافة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين في وظائفها)،

بناءً على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 243 تاريخ 6/3/2015،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 154/2014 - 2015 تاريخ 19/3/2015)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يضاف على الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 622 تاريخ 18/9/2014، ملحق يحدد فيه ملاك الدوائر الاقليمية وشروط التعيين الخاصة بوظائفها، ويعتبر جزءً لا يتجزأ من هيكلية المديرية العامة للشؤون الثقافية، وذلك على الشكل التالي:

الدوائر الاقليمية

الوظيفة

الفئة

السلك

العدد

الشروط الخاصة بالوظيفة

رئيس دائرة

3

الاداري

8

دبلوم دراسات عليا في الحقوق او في الادارة العامة والعلاقات الدولية او ماجستير في الادارة او ماجستير في الفنون التشكيلية او في العلوم المسرحية او في التقنيات السينمائية والتلفزيونية او في مهن الكتاب او في العلوم الانسانية او اجازة جامعية في الاختصاصات المذكورة اعلاه مع خبرة ثلاث سنوات في احدى هذه المجالات

محرر

4

1-2

الاداري

8

الشروط المحددة لهذه الوظيفة في الملاك الاداري العام

حاجب

5

الاداري

8

الشروط المحددة لهذه الوظيفة في الملاك الاداري العام

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل لامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بنهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي