All legislation

مرسوم Decree No. 2320 24/11/2015

سحب الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الوردانية (قضاء الشوف) باسم «مدرسة كنديان إنترناشونال سكول».

Type
مرسوم · Decree
Number
2320
Date
24/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2320 تاريخ 24/11/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 3589 تاريخ 17/3/2010 المتضمن الاجازة لجمعية التنشئة والعمل فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، على العقارين رقم 1654 و1655 من منطقة الوردانية (قضاء الشوف) باسم «مدرسة كنديان إنترناشونال سكول».

بناء على القرار رقم 1929/م/2010 تاريخ 27/12/2010 المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة وتحديد عدد تلامذتها بثلاثماية وخمسة وتسعين /395/ تلميذاً وتلميذة كحد أقصى وتعيين السيدة مها أسعد حيدر حسن مديرة لها،

بناء على ملف المخالفات الإدارية وعدم توفر المواصفات المطلوبة في المدرسة المذكورة رقم 3702/12 تاريخ 19/5/2014،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تسحب للأسباب المبنية أعلاه، الاجازة المعطاة لجمعية التنشئة والعمل بموجب المرسوم رقم 3589 تاريخ 17/3/2010 بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقارين رقم /1654 و1655 من منطقة الوردانية العقارية (قضاء الشوف) باسم «مدرسة كنديان انترناشونال سكول».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوظني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤزن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب