All legislation

مرسوم Decree No. 2322 24/11/2015

إدخال شريك في اجازة مدرسة حيرام ملك صور الكائنة في عين بعال (قضاء صور) وتغيير اسم المدرسة ليصبح المدرسة الدولية للإبداع

Type
مرسوم · Decree
Number
2322
Date
24/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3566-3567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2322 تاريخ 24/11/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 12323 تاريخ 8/6/1998 والمتضمن الاجازة للسيد سامي خليل الحوراني فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم /467/ في عين بعال (قضاء صور) باسم «مدرسة «حيرام ملك صور».

بناء على المرسوم رقم 3398 تاريخ 12/7/2000 المتضمن الاجازة للسيد سامي خليل الحوراني إدخال الآنسة غادة سامي قدوح شريكة معه في اجازة المدرسة المذكورة.

بناء على المرسوم رقم 5154 تاريخ 29/3/2001 المتضمن حصر اجازة المدرسة المذكورة باسم الشريكة فيها الآنسة غادة سامي قدوح.

بناء على القرار رقم 25/م/2001 تاريخ 2001:1:6 المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة وتحديد عدد تلامذتها بثمانماية وستة عشر /816/ تلميذاً وتلميذة كحد أقصى وتعيين السيد سامي حسن قدوح مديراً لها،

بناء على القرار رقم 138/م/2001 تاريخ 7/2/2001 المتضمن تعديل الفقرة الاولى من القرار رقم 25/م/2001 تاريخ 6/1/2001 بحيث تصبح وتعتمد المدرسة اللغتين الفرنسية والإنكليزية كلغة اجنبية اولى.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة غادة سامي قدوح المسجل بالرقم 2236/12 تاريخ 31/1/2015 والمتضمن طلب إدخال السيد محمد خليل وطفا شريكاً معها في اجازة المدرسة وتغيير اسمها ليصبح «المدرسة الدولية للإبداع».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة غادة سامي قدوح صاحبة اجازة مدرسة حيرام ملك صور الكائنة على العقار رقم /467/ في عين بعال (قضاء صور) إدخال السيد محمد خليل وطفا المولود عام 1981 في فريتون، شريكاً معها في اجازة المدرسة المذكورة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوظني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤزن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب