المادة 1
أجيز للسيدة غادة سامي قدوح صاحبة اجازة مدرسة حيرام ملك صور الكائنة على العقار رقم /467/ في عين بعال (قضاء صور) إدخال السيد محمد خليل وطفا المولود عام 1981 في فريتون، شريكاً معها في اجازة المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 2322 24/11/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 12323 تاريخ 8/6/1998 والمتضمن الاجازة للسيد سامي خليل الحوراني فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم /467/ في عين بعال (قضاء صور) باسم «مدرسة «حيرام ملك صور».
بناء على المرسوم رقم 3398 تاريخ 12/7/2000 المتضمن الاجازة للسيد سامي خليل الحوراني إدخال الآنسة غادة سامي قدوح شريكة معه في اجازة المدرسة المذكورة.
بناء على المرسوم رقم 5154 تاريخ 29/3/2001 المتضمن حصر اجازة المدرسة المذكورة باسم الشريكة فيها الآنسة غادة سامي قدوح.
بناء على القرار رقم 25/م/2001 تاريخ 2001:1:6 المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة وتحديد عدد تلامذتها بثمانماية وستة عشر /816/ تلميذاً وتلميذة كحد أقصى وتعيين السيد سامي حسن قدوح مديراً لها،
بناء على القرار رقم 138/م/2001 تاريخ 7/2/2001 المتضمن تعديل الفقرة الاولى من القرار رقم 25/م/2001 تاريخ 6/1/2001 بحيث تصبح وتعتمد المدرسة اللغتين الفرنسية والإنكليزية كلغة اجنبية اولى.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة غادة سامي قدوح المسجل بالرقم 2236/12 تاريخ 31/1/2015 والمتضمن طلب إدخال السيد محمد خليل وطفا شريكاً معها في اجازة المدرسة وتغيير اسمها ليصبح «المدرسة الدولية للإبداع».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
أجيز للسيدة غادة سامي قدوح صاحبة اجازة مدرسة حيرام ملك صور الكائنة على العقار رقم /467/ في عين بعال (قضاء صور) إدخال السيد محمد خليل وطفا المولود عام 1981 في فريتون، شريكاً معها في اجازة المدرسة المذكورة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوظني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤزن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب