All legislation

قرار Decision No. 1 01/12/2015

التقرير السنوي عن أعمال التفتيش المركزي للعام 2014 .

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
01/12/2015
Official Gazette
Issue 50, 10/12/2015, p. 3655-3761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 01/12/2015
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم الإشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي).

إشارة الى الموضوع المحدد أعلاه،

يعتبر الفساد الإداري من العوامل التي تعيق تطور الدول ونموها؛ فكان لابد من وجود رقابة فاعلة تقوم على توجيه سلوك الموظف والتحقق في مدى التزامه بالأنظمة والقوانين في اثناء تأديته واجبه الوظيفي، وردعه من خلال فرض العقوبات التأديبية اللازمة بحقه لمنعه من تكرار المخالفات والتجاوزات المسلكية.

وان التفتيش المركزي قد دأب، بما أتيح له من إمكانات بشرية ومادية، على مواكبة عمل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، ومراقبة أداء العاملين فيها وتوجيههم، في سبيل بناء دولة قوية قادرة على تلبية حاجة المواطن وتطلعاته.

وإننا نأمل من خلال تقريرنا الذي نرفعه لدولتكم، إعطاء الصورة الواضحة عن ابرز إنجازات التفتيش المركزي في خلال العام 2014 .

الفهرس

الفصل الأول .....................................

إنجازات التفتيش المركزي ........................................

أ - برنامج العمل السنوي ..................................

- برنامج التفتيش الخاص بالمفتشية العامة الإدارية لعام 2014 ................

- برنامج التفتيش الخاص بالمفتشية العامة الهندسية لعام 2014 .................

- برنامج التفتيش الخاص بالمفتشية العامة التربوية لعام 2014 ..................

- برنامج التفتيش الخاص بالمفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية للعام 2014 ...................

- برنامج التفتيش الخاص بالمفتشية العامة المالية لعام 2014 ................

ب - الإنجاز المحقق ......................................

أولاً - في مهام المفتشيات العامة واعمالها ...............

- المفتشية العامة الإدارية ...............................

- المفتشية العامة الهندسية ...............................

- المفتشية العامة التربوية ...............................

- المفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية ...........

- المفتشية العامة المالية ...............................

- المفتش العام في الإدارة المركزية ......................

ثانياً - مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب ........

ثالثاً - ادارة المناقصات ................................

رابعاً - أعمال مصلحة الديوان .............................

خامساً - أعمال هيئة التفتيش المركزي .....................

الفصل الثاني ....................................................

التفتيش المركزي: مهامه صلاحياته وإمكاناته ......................

أولاً - مهمة التفتيش المركزي وهدفه ......................

ثانياً - صلاحياته ........................................

أ - لجهة الإدارات ........................................

ب - لجهة الموظفين .......................................

ثالثاً - الإمكانات .......................................

أ - هيكلية التفتيش المركزي ..............................

ب - الأصول والإجراءات ....................................

ج - الموارد البشرية .....................................

ملحق .................................................

أبرز القرارات والتوصيات الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي في العام 2014