المادة 1
رخص للسيد اميل سليم منصور المولود سنة 1964 بإنشاء معهد فني خاص بإسم «نورسينغ ميوزيك سوشيل تراينيغ كولدج» القائم على العقار رقم 2389 من منطقة شكا العقارية (قضاء البترون)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2326 24/11/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد اميل منصور والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4746/6 تاريخ 26/4/2014 والمتضمن طلب انشاء معهد فني خاص في شكا (قضاء البترون) بإسم «نورسينغ ميوزيك سوشيل تراينيغ كولدج»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد اميل سليم منصور المولود سنة 1964 بإنشاء معهد فني خاص بإسم «نورسينغ ميوزيك سوشيل تراينيغ كولدج» القائم على العقار رقم 2389 من منطقة شكا العقارية (قضاء البترون)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
العناية التمريضية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
العلوم المخبرية الطبية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
العناية التمريضية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الموسيقى
التنفيذ
البكالوريا الفنية
2- اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
مساعد صيدلي
تقني أشعة
مساعد طبيب اسنان
مساعدة قابلة قانونية
امانة سر تنفيذية
اللغة الانكليزية
اللغة الفرنسية
العزف على: العود، البيانو، الغيتار
ايقاع
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوظني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤزن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب