All legislation

قرار Decision No. 3487 01/12/2015

الحاق خبيرين بجدول الخبراء في فرع التخمين - محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
3487
Date
01/12/2015
Official Gazette
Issue 50, 10/12/2015, p. 3762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3487 تاريخ 01/12/2015
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الاعلى رقم 156 تاريخ 15/10/2015،

بناء على القرار رقم 3330 تاريخ 10/11/2015 (تصديق ملحق الجداول المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،

بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يُلحق اسما الخبيرين السيدين ايلي نظير المسن ومصطفى محمود مصطفى بجدول الخبراء المصدق بموجب القرار رقم 3330 تاريخ 10/11/2015 في فرع التخمين - محافظة بيروت وذلك لعدم ورود اسميهما سهواً في الجدول المذكور.

المادة 2

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/12/2015 وزير العدل اللواء اشرف ريفي