All legislation

قرار Decision No. 2521 30/11/2015

تعيين لجنة انمائية للاشراف على اشغال في قرية السماقية - محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
2521
Date
30/11/2015
Official Gazette
Issue 50, 10/12/2015, p. 3763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2521 تاريخ 30/11/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه،

بناءً على احالة محافظ عكار رقم 13/إ/2015،

بناءً على احالة مدير عام الادارات والمجالس المحلية رقم 5731/د/2 015 تاريخ 5/11/2015 .

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تؤلف لجنة قوامها السادة:

مختار القرية - عبدالله درويش رئيساً

احمد ابراهيم حسن عضواً

الشيخ احمد محمود السعيد عضواً

المادة 2

المادة الثانية: مهمتها الاشراف على الاعمال الممولة من الصندوق البلدي المستقل او المرصد لها اعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية السماقية - محافظة عكار.

المادة 3

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق