المادة 1
المادة الاولى: تؤلف لجنة قوامها السادة:
مختار القرية - عبدالله درويش رئيساً
احمد ابراهيم حسن عضواً
الشيخ احمد محمود السعيد عضواً
قرار Decision No. 2521 30/11/2015
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه،
بناءً على احالة محافظ عكار رقم 13/إ/2015،
بناءً على احالة مدير عام الادارات والمجالس المحلية رقم 5731/د/2 015 تاريخ 5/11/2015 .
يقرر ما يأتي
المادة الاولى: تؤلف لجنة قوامها السادة:
مختار القرية - عبدالله درويش رئيساً
احمد ابراهيم حسن عضواً
الشيخ احمد محمود السعيد عضواً
المادة الثانية: مهمتها الاشراف على الاعمال الممولة من الصندوق البلدي المستقل او المرصد لها اعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية السماقية - محافظة عكار.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق