All legislation

قرار Decision No. 2558 02/12/2015

كف يد مختار بلدة زغرين - قضاء الهرمل في محافظة بعلبك - الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
2558
Date
02/12/2015
Official Gazette
Issue 50, 10/12/2015, p. 3763-3764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2558 تاريخ 02/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته (قانون المختارين والمجالس الاختيارية) ولا سيما المادة (1) منه،

بناءً على المرسوم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناءً على كتاب محافظ بعلبك - الهرمل رقم 3449 تاريخ 18/9/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: كف يد مختار بلدة زغرين - قضاء الهرمل في محافظة بعلبك - الهرمل السيد فادي الحاج حسين لحين تسوية أموره القضائية والعدلية.

المادة 2

المادة الثانية: يكلف مختار بلدة وادي الرطل قضاء الهرمل في محافظة بعلبك - الهرمل السيد اكرم محمد علو القيام بمهام مختارية بلدة زغرين لحين صدور قرار بتعيين مختار بديل لمختارية بلدة زغرين.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2 كانون الاول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق