All legislation

قرار Decision No. 2559 02/12/2015

كف يد مختار بلدية الكفير - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
2559
Date
02/12/2015
Official Gazette
Issue 50, 10/12/2015, p. 3764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2559 تاريخ 02/12/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته (قانون المختارين والمجالس الاختيارية) لا سيما المادة 21 منه،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناءً على الحكم الصادر بحق مختار بلدة الكفير - قضاء حاصبيا السيد جميل جرجس عبود رقم 233/2015 تاريخ 20/8/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: كف يد مختار بلدة الكفير - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية السيد جميل جرجس عبود وذلك استناداً لما ورد اعلاه.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار بعد صدوره ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 2 كانون الاول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق