المادة 1
المادة الاولى: كف يد مختار بلدة الكفير - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية السيد جميل جرجس عبود وذلك استناداً لما ورد اعلاه.
قرار Decision No. 2559 02/12/2015
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته (قانون المختارين والمجالس الاختيارية) لا سيما المادة 21 منه،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناءً على الحكم الصادر بحق مختار بلدة الكفير - قضاء حاصبيا السيد جميل جرجس عبود رقم 233/2015 تاريخ 20/8/2015،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: كف يد مختار بلدة الكفير - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية السيد جميل جرجس عبود وذلك استناداً لما ورد اعلاه.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار بعد صدوره ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 2 كانون الاول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق