المادة 1
تسحب للأسباب المبنية أعلاه، الاجازة المعطاة للسيد محمد عمر حسنة بموجب المرسوم رقم /13476/ تاريخ 9/1/1970 بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم /715/ من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) باسم «ثانوية الإرشاد الوطني».
مرسوم Decree No. 2327 24/11/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 13476 تاريخ 9/1/1970 (الاجازة للسيد محمد عمر حسنة بفتح مدرسة خاصة متوسطة، خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية، مسائية، في برج البراجنة (قضاء بعبدا) على العقار رقم /715/ باسم «مدرسة الارشاد الوطني التكميلية» وتحديد التلامذة فيها بمئة وخمسة /105/ كحد أقصى).
بناء على القرار رقم 549 تاريخ 15/6/1974 (المتضمن الترخيص للسيد محمد عمر حسنة صاحب اجازة «مدرسة الارشاد الوطني التكميلية» تولي ادارة هذه المدرسة وضم كامل البناء القائم على العقار رقم /715/ الى مبناها، وجعلها نهارا لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط فقط، وتحديد عدد التلامذة الإجمالي بمئتين وخمسة وأربعين /245/ تلميذاً وتلميذة كحد أقصى).
بناء على القرار رقم 147 تاريخ 127/3/1991 المتضمن الترخيص بضم غرف الى مبنى المدرسة وإضافة المرحلة الثانوية الى اجازتها وتغيير تسميتها لتصبح باسم «ثانوية الإرشاد الوطني» على أن تبقى بإدارته،
بناء على ملف المعاملة رقم 3990/12 تاريخ 5/6/2014 والاستدعاء رقم 3990/12 تاريخ 28/1/2015 المتضمن طلب صاحب اجازة المدرسة المذكورة إعتبار مرسوم اجازتها ساري المفعول،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
تسحب للأسباب المبنية أعلاه، الاجازة المعطاة للسيد محمد عمر حسنة بموجب المرسوم رقم /13476/ تاريخ 9/1/1970 بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم /715/ من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) باسم «ثانوية الإرشاد الوطني».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوظني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤزن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب